Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 51

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [١٣ - ١٣] جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع

النتيجة: صحة الإجماع في عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح (١).

[١٣ - ١٣] جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع

• المراد بالمسألة: أن جاحد العارية لا يدخل في مسمى السارق، فجحد الأعيان لا ينطبق عليه شروط السرقة، ولذلك لو جحد قدر النصاب الذي تقطع به الأيدي، فإنه لا يقطع للشبهة.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٥٦٠ هـ): [وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثمّ جحده، أن لا قطع عليه] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥) وابن قدامة (٦).

قال الرملي: (لا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة أو عارية) (٧).

قال الشوكاني: (ذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية) (٨).

• مستند الإجماع: ويستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال رسول اللَّه ﷺ: (ليس على: خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع) (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 51 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.