النتيجة: صحة الإجماع في عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح (١).
[١٣ - ١٣] جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع
• المراد بالمسألة: أن جاحد العارية لا يدخل في مسمى السارق، فجحد الأعيان لا ينطبق عليه شروط السرقة، ولذلك لو جحد قدر النصاب الذي تقطع به الأيدي، فإنه لا يقطع للشبهة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٥٦٠ هـ): [وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثمّ جحده، أن لا قطع عليه] (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥) وابن قدامة (٦).
قال الرملي: (لا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة أو عارية) (٧).
قال الشوكاني: (ذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية) (٨).
• مستند الإجماع: ويستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال رسول اللَّه ﷺ: (ليس على: خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع) (٩).