Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 54

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [١٤ - ١٤] جواز إعارة السلاح للقتال به

والشافعية (١)، والحنابلة (٢) وابن تيمية (٣).

قال الخطيب الشربيني: (يحرم إعارة السلاح والخيل للحربي) (٤).

قال البهوتي: (وتحرم إعارة عين لنفع محرم. . . كإعارة سلاح لقتال في الفتنة. . .) (٥).

قال الدسوقي: (والحاصل أن المستعار إن كان آلة حرب وأتى بها مكسورة فمذهب المدونة وهو المعتمد أنه يكفي في الخروج من الضمان شهادة البينة بأنها كانت معه في اللقاء وإن لم تشهد أنه ضرب بها ضرب مثلها) (٦).

قال ابن عابدين: (أعار فرسًا أو سيفًا ليقاتل فتلف لا يضمن كذا في التاترخانية) (٧).

• مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ استعار منه أدراعًا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: (لا بل عارية مضمونة) (٨).

الثاني: عن عبد اللَّه بن عباس ﵄، قال: صالح رسول اللَّه ﷺ أهل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 54 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.