Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 53

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [١٤ - ١٤] جواز إعارة السلاح للقتال به

فقد ذهبوا إلى أن جاحد العارية يقطع، وذلك لكونه نوعًا من أنواع السرقة.

دليلهم: وحجتهم في ذلك ما جاء في حديث عائشة ﵂ قالت: (كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر رسول اللَّه ﷺ بقطع يدها) (١).

• وجه الاستدلال: قالوا: دل على أنه يجب القطع على جاحد العارية، قالوا: فالجحد داخل في اسم السرقة، وهو ما يقتضيه القياس والحكمة، ولا فرق بين من توصل إليه بالسرقة، أو العارية وجحدها، وضرر جاحد العارية مثل ضرر السارق، أو أكثر، وترتيب القطع على جاحدها، طريق إلى حفظ أموال الناس.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنّ جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع، وذلك للخلاف القوي (٢).

[١٤ - ١٤] جواز إعارة السلاح للقتال به

• المراد بالمسألة: أنه يجوز للمسلم أن يعير أخاه المسلم سلاحًا يقاتل عليه، إذا كان القتال مشروعًا.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية السلاح ليقاتل به. . جائزة] (٣).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 53 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.