Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 56

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [١٥ - ١٥] جواز إعارة الدواب للركوب

بالجملة، فإذا أعاره الدابة إعارة مطلقة له أن يستعملها ليلًا أو نهارًا، وله أن يركبها بما جرى العرف فيه من غير تعد ولا تفريط، إذا كانت مطلقة، بخلاف ما إذا كانت مقيدة.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية. . الدواب لركوبها جائزة] (١).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال سحنون: (لو أن رجلًا استعار من رجل دابة ليركبها حيث شاء، أو يحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشام أو إلى أفريقيا، قال ينظر في عاريته، فإن كان وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي ركب إليه وإلا فهو ضامن) (٦).

قال الماوردي: (ما يجوز إعارته وإجارته وهو كل مملوك كانت منفعته أبدًا كالدواب المنتفع بظهورها) (٧).

قال ابن عابدين: (فمن استعار دابة أو استأجرها مطلقًا بلا تقييد يحمل ما شاء) (٨).

قال ابن عابدين: (أعار فرسًا أو سيفًا ليقاتل فتلف لا يضمن كذا في التاترخانية) (٩).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. . . والدابة والثوب ونحوها) (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 56 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.