Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 62

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [١٨ - ١٨] جواز استعارة الشيء لرهنه

والمالكية (١)، والحنابلة (٢).

قال العمراني: (قال سائر أصحابنا: يصح الرهن وهو الصحيح، لأنه عارية غير لازمة، لأن للمعير أن يطالبه بفكه أي وقت شاء، ولأن العارية قد تكون لازمة وهو إذا أعاره حائطًا ليضع عليه جذعًا فوضعه وبنى عليه) (٣).

قال المطيعي: (سبق أن قلنا إن العارية إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها غيره، ولكن إذا أذن له المعير في إجارتها أو رهنها أو إعارتها مدة معلومة جاز، لأن الحق لمالكه فجاز ما أذن فيه) (٤).

قال ابن عابدين: (لا ترهن العارية أيضًا لأنها غير لازمة والرهن لازم) (٥).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (وليس له أن يرهن ما استعاره إلا بإذن مالكه، وله ذلك بإذنه) (٦)

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة منها:

الأول: أن المقصود من العارية أن يقضي بها المستعير حاجته ورهنها من هذا الباب فتقاس على بقية العواري (٧).

الثاني: أنه استعمال مأذون فيه من قبل صاحب العين.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية، فذهبوا إلى أنه لا يجوز إعارة الشيء لرهنه، إلا بمعرفة قدر الدين وجنسه (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 62 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.