Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 63

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [١٩ - ١٩] إعارة الفحل للضراب

دليلهم: وحجة الشافعية أن الضرر يختلف، فلا بدَّ من معرفة قدر الدين وجنسه، فإذا أذن له في رهن العارية، فإنَّ مالك العارية يكون مالكًا للرهن فيضمن بذلك الدين عن الراهن، فيجب أن يكون المعير عالمًا بقدر الدين ومحله، فإذا خالفه في أيهما لم يصح لما يترتب عليه من حرج لمالك الرهن (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز إعارة الشيء لرهنه؛ إلا بمعرفة قدر الدين وجنسه (٢).

[١٩ - ١٩] إعارة الفحل للضراب

• المراد بالمسألة: ورد النهى عن إجارة الفحل للضراب (٣)، ولكن إعارته للضراب جائزة؛ لأن الضراب من المنافع التي يحتاجها أصحاب الأنعام، فإعارته صحيحة.

• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧).

قال الماوردي: (والقسم الثالث: ما يجوز إعارته ولا تجوز إجارته وهو الفحول المعدة للطرق) (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 63 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.