Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 64

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [١٩ - ١٩] إعارة الفحل للضراب

قال الخطيب الشربيني: (ويجوز إعارة فحل للضراب) (١).

قال البهوتي: (وتصح إعارة كلب صيد. . . وإعارة فحل للضراب، لأن نفع ذلك مباح) (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن قتادة ﵁ قال سمعت أنسًا ﵁ يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ﷺ فرسًا من أبي طلحة ﵁ يقال له المندوب، فركب فلما رجع قال: (ما رأينا من شيء، وإنا وجدناه لبحرًا) (٣).

• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ استعار فرس أبي طلحة ﵁ للركوب وهو منفعة، فدل على جواز إعارته للضراب، لأن منفعتها أعظم.

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها. . قيل: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال: إعارة دلوها، وإطراق فحلها، ومنحة إبلها يوم ورودها) (٤).

• وجه الاستدلال: أنَّ النبي ﷺ بين أن من حق الناس على أصحاب الأنعام إعارة فحلها للضراب.

النتيجة: صحة الإجماع في جواز إعارة الفحل للضراب، لكونه منفعة.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 64 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.