Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 65

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة
  4. [٢٠ - ١] حكم حفظ الوديعة: الجواز

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة

[٢٠ - ١] حكم حفظ الوديعة: الجواز

• المراد بالمسألة: الوديعة: فعيلة بمعنى مفعولة، يقال: أودعت زيدًا مالًا: دفعته إليه ليكون عنده وديعة، وجمعها: ودائع، واشتقاقها من الدعة: وهي الراحة، أو أخذته منه وديعة، فيكون الفعل من الأضداد، لكن الفعل في الدفع أشهر، واستودعته مالًا: دفعته له وديعة يحفظه (١).

وفي اصطلاح الفقهاء: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض (٢).

• والمراد بالمسألة: جواز الإيداع والاستيداع، فللإنسان أن يودع من غيره، وللآخر أن يودعه، وذكر الفقهاء أن الوديعة من عقود التبرعات، وأن الأصل في ذلك الجواز والحل.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار] (٣). العمراني (٥٥٨ هـ) قال: [إن الأمة أجمعت على جواز الإيداع] (٤). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع] (٥). القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [وأجمعت الأئمة في جميع الأمصار والإعصار على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 65 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.