حسن الإيداع] (١).
ابن مفلح (٨٨٤ هـ) قال: [والإجماع في كل عصر على جوازها] (٢) البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [والإجماع في كل عصر على جوازها] (٣). الشوكاني (١٢٥٥ هـ): [الوديعة. . وهي مشروعة إجماعًا] (٤) المطيعي (١٣٥٤ هـ): [وأما الإجماع فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع] (٥) عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [وأجمعوا في كل عصر على جوازها للأمر بأدائها في الكتاب والسنة] (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).
قال الماوردي: (فإذا قبل الوديعة كان قبولها من العقود الجائزة له المقام عليها والرجوع فيها) (٩). وقال ابن حزم: (ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي) (١٠). وقال السرخسي: (الايداع عقد جائز) (١١). قال الخطيب الشربيني: (أحكام الوديعة ثلاثة: الأول: الجواز. . .) (١٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: قوله ﷾: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ