Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
- الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة
- [٢٠ - ١] حكم حفظ الوديعة: الجواز
- [٢١ - ٢] يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها
- [٢٢ - ٣] إذا حفظ المودع الوديعة فتلفت فلا ضمان عليه
- [٢٣ - ٤] إذا أمر صاحب الوديعة المودع بحفظها في مكان عينه فحفظها ولم يبخس فتلفت فلا ضمان عليه
- [٢٤ - ٥] إن خاف الوديع على الوديعة الهلاك فأخرجها من المكان المعين الى حرزها فتلفت لا ضمان عليه
- [٢٥ - ٦] إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت فلا ضمان عليه
- [٢٦ - ٧] يجوز استعمال الوديعة بإذن مالكها
- [٢٧ - ٨] ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو تعدى
- [٢٨ - ٩] الوديعة يختلف فيها المودع والمستودع فالقول للمودع
- [٢٩ - ١٠] المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها
- [٣٠ - ١١] المودع بالخيار في التضمين إذا تلفت الوديعة عند الوديع الثاني
- [٣١ - ١٢] من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق وكان أخذه على سبيل الأمانة فهو خائن
- [٣٢ - ١٣] إن طلب المودع الوديعة وجب ردها إليه
- [٣٣ - ١٤] إن سلم المودع الوديعة فقد برئت ذمته
- [٣٤ - ١٥] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها
- [٣٥ - ١٦] إذا أحرز المودع الوديعة ثم ذكر أنها تلفت أو ضاعت فالقول قوله
- [٣٦ - ١٧] المودع تكون عنده وديعة لرجل تعرف بعينها يجب تسليمها إليه
- [٣٧ - ١٨] لا يجوز استعمال المودع للوديعة ولا إتلافها