Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 95

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة
  4. [٣٤ - ١٥] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها

يردها إليه) (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:

أن الوديعة من جنس الأمانات، وعدم ضمان المؤتمن يكون بتسليم الأمانة لصاحبها (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في أن المودع إذا سلم الوديعة لصاحبها برئة ذمته.

[٣٤ - ١٥] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها (٣)

• المراد بالمسألة: أن يودع رجل عند رجل آخر وديعة ثم أفلس المودَع، فالمودِع -بالكسر- أحق بوديعته من غيره بلا خلاف بين أهل العلم (٤).

• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [قوله: (باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. .) وقوله: (والوديعة) هو بالإجماع] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، وابن المنذر (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 95 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.