يردها إليه) (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:
أن الوديعة من جنس الأمانات، وعدم ضمان المؤتمن يكون بتسليم الأمانة لصاحبها (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في أن المودع إذا سلم الوديعة لصاحبها برئة ذمته.
[٣٤ - ١٥] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها (٣)
• المراد بالمسألة: أن يودع رجل عند رجل آخر وديعة ثم أفلس المودَع، فالمودِع -بالكسر- أحق بوديعته من غيره بلا خلاف بين أهل العلم (٤).
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [قوله: (باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. .) وقوله: (والوديعة) هو بالإجماع] (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، وابن المنذر (١٠).