تكتسب منها سوادًا، أو يتغير لونها، فتنقص قيمتها، فان لم يكن فيها ضرر، فلا ضمان عليه، واللَّه تعالى أعلم) (١).
النتيجة: صحة الإجماع في أن المودع إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت لا ضمان عليه.
وأما الرواية عن الإمام أحمد فمحمولة على توجيه ابن قدامة، وهي الموافقة لأصوله (٢)
[٢٦ - ٧] يجوز استعمال الوديعة بإذن مالكها
• المراد بالمسألة: أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الوديع لا يجوز له استعمال الوديعة إلا بإذن المودع، فإذا أذن المودع فيجوز للوديع استعمالها على شرط المودع.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [اجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها] (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
قال الماوردي: (وإذا أذن المودع للمستودع في إجارة الدابة التي