Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 69

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة
  4. [٢٢ - ٣] إذا حفظ المودع الوديعة فتلفت فلا ضمان عليه

فإن حفظها المودَع في ذلك البيت ولم ينقلها منه، فلا كلام) (١).

قال ابن مفلح: (. . . ويلزمه حفظها في حرز مثلها عرفًا، كسرقة، وكما يحفظ ماله، ولأنه تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ) (٢).

قال البهوتي: (ويلزمه أي الوديع حفظها أي الوديعة بنفسه أو وكيله، أو من يحفظ ماله كزوجة وعبد، كما يحفظ الوديعة ماله في حرز مثلها عرفًا) (٣).

قال المطيعي: (الإيداع يقتضي الحفظ، فإذا أطلق حمل على المتعارف، وهو حرز المثل) (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال رسول اللَّه ﷺ: (آية المنافق ثلاث. . وإذا ائتمن خان) (٥).

• وجه الدلالة: أن فيه تحذيرًا للمسلم، وتنبيهًا له على أن يحترز عما هو من علامات المنافق، وذلك بأن يحفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ به مال نفسه، فيضعها في بيته أو صندوقه لأنه وعد لصاحبها ذلك وخلف الوعد مذموم (٦).

الثاني: ولأن الإيداع من جانب المالك استحفاظ، ومن جانب المودع التزام الحفظ، وهو من أهل الالتزام فيلزمه.

النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها (٧).

[٢٢ - ٣] إذا حفظ المودَع الوديعة فتلفت فلا ضمان عليه

• المراد بالمسألة: أن الوديعة بيد المودع أمانة، فإذا تلفت عنده فلا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 69 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.