• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:
أن الوديع أمين لا منفعة له في قبض الوديعة، فقبل قوله فى الرد بغير بينة، كما لو أودع بغير بينة (١).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: مالك (٢)، وأحمد في إحدى الروايتين (٣).
فذهبوا إلى: أنه يقبل قوله إن كان دفع إليه بغير بينة، وإن كان أودعه إياها لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة.
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الوديعة يختلف فيها المودَع والمستودع؛ فالقول للمودَع (٤).
[٢٩ - ١٠] المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها
• المراد من المسألة: أنه إذا كانت عند المودع أمانات فاختلطت، أو مات المودع، وعرفت الوديعة بعينها، فالوديع أحق بوديعته، وأنه يجب تسليمها إليه، لأنها أمانة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب] (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)،