Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 83

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة
  4. [٢٨ - ٩] الوديعة يختلف فيها المودع والمستودع فالقول للمودع

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣).

قال ابن حزم: (ولا تخرج عين الوديعة عن ملك المودع فالقول قوله مع يمينه) (٤).

قال السرخسي: (وإذا طلب المودع الوديعة فقال المستودع قد رددتها عليك فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين والقول قول الأمين مع اليمين) (٥). قال العمراني: (وإن ادعى المودَع أنه رد الوديعة على المالك، وأنكر المالك، ولا بينة على الرد، فالقول قول المودع مع يمينه، لأنه مؤتمن على حفظ الوديعة لمالكها، ولا حظ للمودَع فيها) (٦).

قال الكاساني: (ان المودع مع المودع إذا اختلفا، فقال المودع هلكت، أو قال رددتها إليك، وقال المالك: بل استهلكتها فالقول قول المودع) (٧). قال ابن مفلح: (والمودع أمين. . . والقول قوله فيما يدعيه من رد مع يمينه) (٨).

قال الدردير: (وصُدق المودَع في دعوى التلف والضياع كالرد أي كما يصدق في دعواه أنه ردها لربها لأنه استأمنه عليها والأمين يصدق) (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 83 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.