• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة] (١). الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآمرة بالبر والإحسان إذ في أخذها للحفظ والرد بر وإحسان] (٢).
• الموافقون على الإجماع: وقد وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن المنذر (٦)، وابن حزم من الظاهرية (٧).
قال ابن حزم: (من وجد مالًا في قرية أو مدينة. . . . أو وجد مالًا قد سقط أي مال كان فهو لقطة، وفرض عليه أخذه) (٨).
قال الكاساني: (أما قبل الأخذ فلها أحوال مختلفة، قد يكون مندوب الأخذ، وقد يكون مباح الأخذ، وقد يكون حرام الأخذ، أما حالة الندب فهو أن يخاف عليها الضيعة لو تركها، فأخذها لصاحبها أفضل من تركها. . . وأما حالة الإباحة، فهو أن لا يخاف عليها الضيعة. . .) (٩).
قال ابن قدامة: (قال إمامنا ﵀: الأفضل ترك الالتقاط. . . واختار
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 104 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5019)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.