Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
- الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة
Bab dan daftar isi:
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة
- [٣٨ - ١] مشروعية الالتقاط في الجملة
- [٣٩ - ٢] ترك الالتقاط أفضل
- [٤٠ - ٣] لقطة مكة لا تحل تملكا
- [٤١ - ٤] جواز لقطة الغنم
- [٤٢ - ٥] واجد الغنم في المكان القفر البعيد له أن يتصرف فيها
- [٤٣ - ٦] إذا جاء صاحب الغنم قبل أن يأكلها الملتقط فيجب ردها إليه
- [٤٤ - ٧] لا تلتقط ضالة الإبل
- [٤٥ - ٨] وجوب تعريف اللقطة
- [٤٦ - ٩] مدة تعريف اللقطة حولا كاملا
- [٤٧ - ١٠] يملك الملتقط اللقطة بعد العام من تعريفها
- [٤٨ - ١١] ضمان اللقطة في مدة التعريف إذا تعدى عليها الملتقط بفعله، أو فرط في حفظها
- [٤٩ - ١٢] محل تعريف اللقطة أبواب المساجد والأسواق
- [٥٠ - ١٣] تعريف اللقطة يكون بالنداء عليها بنفسه أو وكيله بذكر جنسها دون تفاصيلها
- [٥١ - ١٤] من ادعى اللقطة ولم يعرف العفاص والوكاء لا تدفع إليه
- [٥٢ - ١٥] جواز رد اللقطة بعوض
- [٥٣ - ١٦] رد اللقطة بغير عوض لا يستحق صاحبه شيء
- [٥٤ - ١٧] يجوز الانتفاع بيسير اللقطة
- [٥٥ - ١٨] لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم
- [٥٦ - ١٩] ضمان اللقطة في السنة التي يتم تعريفها خلالها
- [٥٧ - ٢٠] ضمان هلاك اللقطة إذا جاء صاحبها بعد أن تملكها الملتقط
- [٥٨ - ٢١] لا يجوز إعطاء اللقطة لغني