Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 106

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة
  4. [٣٩ - ٢] ترك الالتقاط أفضل

الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها) (١).

• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ لم ينكر عليه الالتقاط، وإنما بين له ما يحل وما لا يحل، فدل على جواز الالتقاط.

• خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣)، فذهبا إلى أن اللقطة لم يثبت فيها إجماع.

النتيجة: صحة الإجماع في مشروعية الالتقاط في الجملة.

وأما خلاف ابن المنذر وابن حزم، فهو في غير المشروعية.

[٣٩ - ٢] ترك الالتقاط أفضل

• المراد بالمسألة: أنه يجوز للمرء أن يترك التقاط اللقطة، ومن لم يلتقطها لا يأثم بلا خلاف بين المسلمين، بل نص كثير من أهل العلم على أن الأفضل عدم التقاطها.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [قال إمامنا: الأفضل ترك الالتقاط. . . ولنا قول: ابن عمر وابن عباس، ولا نعرف لهما مخالفًا في الصحابة] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وقد وافق على هذا الإجماع: المالكية (٥).

قال القرافي: (وفي لقطة المال ثلاثة أقوال: الأفضل: تركها من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 106 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.