الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها) (١).
• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ لم ينكر عليه الالتقاط، وإنما بين له ما يحل وما لا يحل، فدل على جواز الالتقاط.
• خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣)، فذهبا إلى أن اللقطة لم يثبت فيها إجماع.
النتيجة: صحة الإجماع في مشروعية الالتقاط في الجملة.
وأما خلاف ابن المنذر وابن حزم، فهو في غير المشروعية.
[٣٩ - ٢] ترك الالتقاط أفضل
• المراد بالمسألة: أنه يجوز للمرء أن يترك التقاط اللقطة، ومن لم يلتقطها لا يأثم بلا خلاف بين المسلمين، بل نص كثير من أهل العلم على أن الأفضل عدم التقاطها.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [قال إمامنا: الأفضل ترك الالتقاط. . . ولنا قول: ابن عمر وابن عباس، ولا نعرف لهما مخالفًا في الصحابة] (٤).
• الموافقون على الإجماع: وقد وافق على هذا الإجماع: المالكية (٥).
قال القرافي: (وفي لقطة المال ثلاثة أقوال: الأفضل: تركها من