Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 110

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة
  4. [٤٠ - ٣] لقطة مكة لا تحل تملكا

للتملك بل للتعريف خاصة] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (٢)، وابن المنذر (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤)، وابن تيمية (٥).

قال ابن حزم: (فإن كان ذلك في حرم مكة حرسها اللَّه تعالى أو في رفقة قوم ناهضين إلى العمرة أو الحج عرف أبدًا، ولم يحل له تملكه) (٦).

قال النووي: (في لقطة مكة وحرمها وجهان، الصحيح: أنه لا يجوز أخذها للتملك، وإنما تؤخذ للحفظ أبدًا) (٧).

قال الخطيب الشربيني: (لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح) (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة ﵁، قال رسول اللَّه ﷺ: (. . ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد) (٩).

• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ لم يحل لقطة الحاج إلا لمعرف، فدل على أنها لا يحل تملكها (١٠).

الثاني: وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (نهى عن لقطة الحاج) (١١).

• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهى عن لقطة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 110 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.