للتملك بل للتعريف خاصة] (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (٢)، وابن المنذر (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤)، وابن تيمية (٥).
قال ابن حزم: (فإن كان ذلك في حرم مكة حرسها اللَّه تعالى أو في رفقة قوم ناهضين إلى العمرة أو الحج عرف أبدًا، ولم يحل له تملكه) (٦).
قال النووي: (في لقطة مكة وحرمها وجهان، الصحيح: أنه لا يجوز أخذها للتملك، وإنما تؤخذ للحفظ أبدًا) (٧).
قال الخطيب الشربيني: (لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح) (٨).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة ﵁، قال رسول اللَّه ﷺ: (. . ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد) (٩).
• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ لم يحل لقطة الحاج إلا لمعرف، فدل على أنها لا يحل تملكها (١٠).
الثاني: وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (نهى عن لقطة الحاج) (١١).
• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهى عن لقطة