Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 123

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة
  4. [٤٤ - ٧] لا تلتقط ضالة الإبل

ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذا المسألة: الحنفية (٢)، وابن المنذر (٣).

قال ابن الهمام: (ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير) (٤).

قال الموصلي: (ويجوز التقاط الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات) (٥).

• دليلهم: وقد احتج المخالفون بما يلي:

الأول: ما روي أن رجلًا وجد بعيرًا بالحرة فعرفه، ثم ذكره لعمر ﵁ فأمره أن يعرفه، فقال الرجل لعمر: قد شغلني عن ضيعتي، فقال عمر ﵁: (أرسله حيث وجدته) (٦).

• وجه الاستدلال: أن عمر ﵁ أقره على التقاطه فدل على جوازه.

الثاني: قال مالك ﵁: إنه سمع ابن شهاب يقول: (كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب ﵁ إبلًا مؤبلة تباع لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان ﵁، أمر بتعريفها ثم تباع، فإن جاء صاحبها أعطي ثمنها) (٧).

• وجه الاستدلال: أن عثمان ﵁ أمر بإلتقاط الإبل وتعريفها؛ فدل على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 123 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.