منه شيء أو نفقة، وهذا بلا نزاع في الجملة] (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤)، والبغوي (٥)، والصنعاني (٦)، والشوكاني (٧).
قال ابن حزم: (وفرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلًا واحدًا فأكثر ثم يعرفه) (٨).
قال ابن قدامة: (في التعريف ستة فصول. . . أما وجوبه: فإنه واجب على كل ملتقط، سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها) (٩). قال النووي: (يجب تعريف اللقطة سنة) (١٠). قال ابن الهمام: (فأوجبنا التعريف بالحول احتياطًا) (١١). قال الموصلي: (ويعرفها في مكان الالتقاط ومجامع الناس) (١٢). قال القرافي: (التعريف وفيه خمسة أبحاث: وجوبه. . . .: ففي الجواهر: هو واجب عقيب الالتقاط فيما له بال) (١٣).
قال الدردير: (ووجب تعريفها على من التقطها سنة كاملة إن كان لها بال) (١٤).
قال الشوكاني: (. . . وظاهره أيضًا وجوب التعريف لأن الأمر يقتضي الوجوب، ولا سيما وقد سمى ﷺ من لم يعرفها ضالًا) (١٥).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن زيد بن خالد الجهني ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ فقال: