Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 162

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة
  4. [٥٨ - ٢١] لا يجوز إعطاء اللقطة لغني

• دليلهم: يستند الخلاف على عدة أدلة، منها:

الأول: أمرُ النبي ﷺ أبيَ بن كعب ﵁ وهو أيسر أهل المدينة، أو كأيسرهم، وقد وجد صرة فيها ثمانون دينارًا أن يأكلها (١).

• وجه الاستدلال: فإذا جاز للملتقط أكلها فالتصدق بها على غيره ولو كان فقيرًا جائز.

الثاني: قوله ﷺ في حديث زيد بن خالد الجهني ﵁: (فشأنك بها) ولم يفصل بين الغني والفقير (٢).

فيه دليل على أنه: يقتضي التسوية بين الغني والفقير (٣).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الملتقط الغني لا يستنفق اللقطة، ولا يعطيها لغني آخر، وذلك للخلاف القوي في المسألة.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 162 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.