• دليلهم: يستند الخلاف على عدة أدلة، منها:
الأول: أمرُ النبي ﷺ أبيَ بن كعب ﵁ وهو أيسر أهل المدينة، أو كأيسرهم، وقد وجد صرة فيها ثمانون دينارًا أن يأكلها (١).
• وجه الاستدلال: فإذا جاز للملتقط أكلها فالتصدق بها على غيره ولو كان فقيرًا جائز.
الثاني: قوله ﷺ في حديث زيد بن خالد الجهني ﵁: (فشأنك بها) ولم يفصل بين الغني والفقير (٢).
فيه دليل على أنه: يقتضي التسوية بين الغني والفقير (٣).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الملتقط الغني لا يستنفق اللقطة، ولا يعطيها لغني آخر، وذلك للخلاف القوي في المسألة.
* * *