• وجه الاستدلال: أن عمل الإنسان ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، ومنها: الصدقة الجارية، وهي: الوقف. ويشعر أيضًا بأن الوقف يلزم ولا يجوز نقضه، ولو جاز النقض لكان الوقف صدقة منقطعة.
الثالث: اشتهار الوقف بين أصحاب النبي ﷺ، وقد أصبح كل من عنده قدرة من الصحابة على الصدقة يبادر إلى الوقف (١).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: شريح القاضي (٢)، وأبو حنيفة، وزفر (٣)، فانكروا تحبيس الأصل على التمليك وتسبيل الغلة والثمرة، وهي الأحباس المعروفة بالمدينة (٤).
• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه ما يلي:
الأول: قول النبي ﷺ لعمر ﵁: (حبس أصلها) (٥) قالوا: فلا يلزم
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 166 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5081)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.