Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 166

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
  4. [٥٩ - ١] جواز الوقف في الجملة

• وجه الاستدلال: أن عمل الإنسان ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، ومنها: الصدقة الجارية، وهي: الوقف. ويشعر أيضًا بأن الوقف يلزم ولا يجوز نقضه، ولو جاز النقض لكان الوقف صدقة منقطعة.

الثالث: اشتهار الوقف بين أصحاب النبي ﷺ، وقد أصبح كل من عنده قدرة من الصحابة على الصدقة يبادر إلى الوقف (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: شريح القاضي (٢)، وأبو حنيفة، وزفر (٣)، فانكروا تحبيس الأصل على التمليك وتسبيل الغلة والثمرة، وهي الأحباس المعروفة بالمدينة (٤).

• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه ما يلي:

الأول: قول النبي ﷺ لعمر ﵁: (حبس أصلها) (٥) قالوا: فلا يلزم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 166 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.