Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 167

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
  4. [٥٩ - ١] جواز الوقف في الجملة

التأبيد، بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره (١).

الثاني: عن ابن عباس ﵄ قال: لما نزلت سورة النساء، قال رسول اللَّه ﷺ: (لا حبس بعد سورة النساء) (٢). قالوا فهذا دليل على نسخ الوقف (٣). يقول الماوردي: فأما الجواب عن حديث ابن عباس فمن وجهين:

١ - أنه أراد حبس الزانية، وذلك قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)﴾ [النساء: ١٥]، وقد بيّن النبي ﷺ السبيل فقال: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.

٢ - أنه أراد به ما ينبه في آخر وهو قوله: "إن اللَّه أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، فكأنه قال: لا يحبس عن وارث شيء جعله اللَّه له (٤)

الثالث: عن عمر ﵁ قال: (لولا أني ذكرت صدقتي لرسول اللَّه ﷺ لرددتها") (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 167 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.