Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 189

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
  4. [٧٠ - ١٢] يجوز وقف المشاع

الثاني: عدم إمكان الانتفاع به حالًا (١).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها.

[٧٠ - ١٢] يجوز وقف المشاع

• المراد بالمسألة: أن من أراد أن يوقف جزءًا مشاعًا من عين له؛ كنصف، أو سهم من عين، مما يحتمل القسمة صح وقفه بالجملة.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أن وقف المشاع جائز] (٢).

• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).

قال ابن حزم: (وهو جائز في المشاع وغير المشاع فيما ينقسم وفيما لا ينقسم) (٧).

قال الشيرازي: (وما جاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاع، لأن عمر ﵁ وقف مائة سهم من خيبر بإذن رسول اللَّه ﷺ، لأن القصد بالوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة، والمشاع كالمقسوم في ذلك) (٨).

قال السرخسي: (ولو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاعًا على الفقراء فذلك جائز في قول أبي يوسف) (٩).

قال القرافي: (في الجواهر يصح وقف الشائع) (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 189 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.