الثاني: عدم إمكان الانتفاع به حالًا (١).
النتيجة: صحة الإجماع في جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها.
[٧٠ - ١٢] يجوز وقف المشاع
• المراد بالمسألة: أن من أراد أن يوقف جزءًا مشاعًا من عين له؛ كنصف، أو سهم من عين، مما يحتمل القسمة صح وقفه بالجملة.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أن وقف المشاع جائز] (٢).
• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).
قال ابن حزم: (وهو جائز في المشاع وغير المشاع فيما ينقسم وفيما لا ينقسم) (٧).
قال الشيرازي: (وما جاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاع، لأن عمر ﵁ وقف مائة سهم من خيبر بإذن رسول اللَّه ﷺ، لأن القصد بالوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة، والمشاع كالمقسوم في ذلك) (٨).
قال السرخسي: (ولو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاعًا على الفقراء فذلك جائز في قول أبي يوسف) (٩).
قال القرافي: (في الجواهر يصح وقف الشائع) (١٠).