• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: حديث عمر ﵁ في وقفه مائة سهم بخيبر (١).
• وجه الاستدلال: أن وقف عمر ﵁ كان مشاعًا غير مقسوم، وكان ذلك بإقرار النبي ﷺ (٢).
الثاني: عن أنس بن مالك ﵁ قال: لما قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة أمر ببناء المسجد، وقال: (يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، فقالوا لا واللَّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه ﷾ (٣)
• وجه الاستدلال: أن وقف بني النجار من الأنصار كان مشاعًا وقد أقرهم عليه النبي ﷺ ولو كان غير جائز ما أقرهم عليه (٤).
الثالث: ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزًا فجاز عليه مشاعًا؛ كالبيع.
الرابع: أنه لا ينافي مقصود الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع كحصوله في المفرز (٥).
الخامس: القياس على العتق: فإن العبد يعتق جزؤه مشاعا ويجوز ذلك (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: محمد بن الحسن الشيباني في المشاع الذي يقبل القسمة، فذهب إلى أنه لا يصح وقفه (٧).