يلزم الوقف حال الحياة من غير حكم حاكم (١).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أبو حنيفة (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣)، فذهبوا إلى أن الوقف إنما يلزم بحكم حاكم، أو بوصية.
• دليلهم: ووجه ما ذهب إليه: أن الوقف جائز غير لازم، وأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية، فلم يلزم بمجرد اللفظ؛ كالهبة والوصية، فلا بد من حاكم (٤).