Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 236

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
  4. [٩٤ - ٣٦] إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف

إن كان حيًا، ولا إلى ورثته إن كان ميتًا، ويظل وقفًا مع خرابه، وإنما تباع ويجعل ثمنها في مثلها، أو في شقص مثلها.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا إذا خرب الوقف لم يعد إلى ملك الواقف] (١).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق: الحنفية (٢)، والشافعية (٣).

قال الشيرازي: (وإن وقف مسجدًا فخرب المكان وانقطعت الصلاة فيه، لم يعد إلى الملك، ولم يجز له التصرف فيه لأن ما زال الملك فيه لحق اللَّه تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال) (٤).

قال السرخسي: (فإن خرب ما حول المسجد واستغنى الناس عن الصلاة فيه، فعلى قول أبي يوسف ﵀: لا يعود إلى ملك الثانى، ولكنه مسجد كما كان) (٥).

• مستند الاتفاق: يستند هذا الاتفاق على عدة أدلة، منها:

الأول: لأن ما زال الملك فيه لحق اللَّه ﷾ لا يعود إلى الملك بالاختلال، كما لو أعتق عبدًا، ثم زمن (٦)

الثاني: القياس على الكعبة، فإن الإجماع على عدم خروج موضعها عن المسجدية والقربة حتى مع عدم وجود من يصح منه التقرب زمن الفترة (٧)

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 236 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.