• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: محمد بن الحسن (١)، والشافعية في وجه (٢)، فذهبوا إلى القول برجوعه إلى ملك الواقف أو ورثته إن كان ميتًا.
• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه: أن الواقف عين الوقف لقربة، وقد انقطعت فينقطع بانقطاعه (٣)، وأيضًا القياس على المحصر إذا بعث الهدى ثم زال الإحصار، فأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ما شاء (٤).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنه إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف، لوجود الخلاف المعتبر في المسألة (٥).
[٩٥ - ٣٧] لا يصح تخصيص النفس بالوقف
• المراد بالمسألة: أن الإنسان إذا وقف على نفسه من غير أن يشرك معه غيره لم يصح الوقف.
• من نقل الإجماع: القرافي (٨٠٣ هـ) قال: [يمتنع وقف الإنسان على نفسه وقاله الأئمة] (٦)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية في قول (٧) والشافعية (٨) والحنابلة (٩).