Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 239

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
  4. [٩٥ - ٣٧] لا يصح تخصيص النفس بالوقف

يتمكن من تمليك الوقف لنفسه (١).

الرابع: ولأن فيه تحجيرًا على النفس وعلى الورثة من بعد موته (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في وجه (٣)، والشافعية في مقابل الأصح عنده (٤)، والحنابلة في رواية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦)، وابن تيمية (٧)، فرأوا جواز الوقف على النفس.

• دليلهم: ويستند المخالفين إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عثمان ﵁، قال النبي ﷺ: (من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان) (٨).

• وجه الاستدلال: أن عثمان ﵁ قد وقف على نفسه بئر رومة، وشارك المسلمين في الانتفاع بالموقوف بإقرار النبي ﷺ وإذنه (٩).

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال النبي ﷺ: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها) (١٠).

فهذا الحديث عام يشمل التصدق بالأصل والمنافع، والمنافع فقط مع حبس الأصل (١١)

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 239 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.