الورثة. .) (١).
• وجه الاستدلال: أن أبا بكر ﵁ استرد ما نحله لعائشة لكونها لم تقبضه، فدل على شرط القبض في صحة الهبة.
الثاني: عن أم سلمة أن النبي ﷺ قال لها: (إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك. وكان كما قال رسول اللَّه ﷺ) (٢)
• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ علق رجوع هبته للنجاشي على عدم قبضها لها، وذلك بسبب موته، فدل على اشتراط القبض.
الثالث: ما روي عن عمر ﵁ أنه قال: (ما بال رجالٍ ينحلون أبناءهم نحلًا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدًا، وإن مات قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه، فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها للمنحول له وأبقاها عنده حتى تكون إن مات لورثته فهي باطلة) (٣)