Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 249

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
  4. [٩٩ - ٣] لا تنعقد الهبة بلفظ النكاح

الرابع: إجماع الصحابة، فهو قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ﵃، ولم ينقل عنهم في ذلك مخالف (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٢)، وأحمد في إحدى الروايتين (٣)، حيث ذهبوا إلى أن القبض ليس شرطًا في صحتها، بل في تمامها، فإن عُدم لم تلزم مع كونها صحيحة.

• دليلهم: وحجة ما ذهبوا إليه: أن الهبة من جملة العقود، والأصل في العقود أن لا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم دليل على اشتراط القبض (٤).

ووجهوا ما روي عن عمر ﵁ من المنع، إنما هو من باب سد الذريعة، فيكون من شرط التمام لا الصحة.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الهبة التامة لا تصح إلا بالقبض مع الإيجاب، وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[٩٩ - ٣] لا تنعقد الهبة بلفظ النكاح

• المراد بالمسألة: أن الهبة هي من جملة العقود، ويعبر عنها بألفاظ صحيحة، كالنحلة، والهدية، وأما التعبير عنها بلفظ النكاح، فهذا مما لا يصح، لأن لفظ النكاح لا يدل على أنه من معاني الهبة.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٥٦٠ هـ) قال: [لما أجمعوا على أنه لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 249 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.