Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 262

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
  4. [١٠٦ - ١٠] لا يصح الإكراه على الهبة

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المخالفين في المسألة السابقة (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (٢)، فذهب الى الجواز بل حكى عليه الإجماع.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن هبة المكاتب غير صحيحة.

[١٠٦ - ١٠] لا يصح الإكراه على الهبة

• المراد بالمسألة: الإكراه: سلب الإنسان اختياره ورضاه (٣) فإذا أكره الإنسان على أن يهب شيئًا ما، ولبى ذلك تحت الإكراه، فإنه لا يقع صحيحًا، وله رده إن شاء.

• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (٨٢٥ هـ) قال: [وقال المهلب: أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع] (٤).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).

قال ابن حزم: (الاكراه ينقسم قسمين: إكراه على كلام، وإكراه على فعل، فالإكراه على الكلام لا يجب به شيء وإن قاله المكره كالكفر، والقذف والإقرار والنكاح والإنكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذر والأيمان والعتق والهبة. . .) (٩).

قال المرغيناني: (. . . بخلاف ما إذا أكرهه على الهبة ولم يذكر الدفع، فوهب ودفع حيث يكون باطلًا، لأن مقصود المكره الاستحقاق لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 262 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.