Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 263

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
  4. [١٠٧ - ١١] لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الصدقة

مجرد اللفظ، وذلك في الهبة بالدفع، وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل، فدخل الدفع في الإكراه على الهبة دون البيع) (١). قال ابن مفلح في شروط البيع: (. . . فإن كان أحدهما مكرهًا لم يصح لفوات شرطه) (٢). قال الونشريسي: (: بيع المكره لا يلزم ولا يجوز) (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن من شروط صحة البيع المجمع عليها، أن يكون عن تراض، وكذلك الهبة (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يصح الإكراه على الهبة.

[١٠٧ - ١١] لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الصدقة

• المراد بالمسألة: أنه لا يحل للواهب أن يرجع بهبته بعد أن قبضها الموهوب له، إذا لم يكن الموهوب له ولدًا، وكانت الهبة قد خلت من شرط الثواب.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [إن الاعتصار عند أهل المدينة هو الرجوع في الهبة والعطية، ولا أعلم خلافًا بين العلماء أن الصدقة لا رجوع فيها للمتصدق بها وكل ما أريد به من الهبات وجه اللَّه تعالى بأنها تجري مجرى الصدقة في تحريم الرجوع فيها] (٥).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الهبة التي يراد بها الصدقة -أي وجه اللَّه- أنه لا يجوز لأحد الرجوع فيها] (٦).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ولا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته في قولهم جميعًا] (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 263 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.