Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 289

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
  4. [١١٩ - ٢٣] قبول الإخبار بالهبة

التصرف، ووليه يقوم مقامه، فإن كان له أب أمين فهو وليه لأنه أشفق عليه، وأقدر على حفظ مال الصغير (١).

الثالث: إذا لم يوجد الوصي، فنائبه، أو الحاكم، لأنه نائب بالشرع فصح قبضه له، أما غيره فلا نيابة له (٢).

الرابع: ولأنه يملك عليه الدائر بين النافع والضار فأولى أن يملك عليه النافع (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في المفتى به عندهم (٤) فذهبوا إلى أن صحة قبض كل من هو في عياله كالأم، والأخ، والعم، ولو بحضور الأب، أو وصيه.

• دليلهم: أن فيه نفعًا للصغير، فلا ينبغي أن يفوت، وأنه لو كان الغير مميزًا لجاز أن يقبض مع وجود الأب (٥).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الأب يقبض الهبة للطفل إذا كانت من غيره.

[١١٩ - ٢٣] قبول الإخبار بالهبة

• المراد بالمسألة: أن الهبة إذا جاء بها رسول الواهب جاز للموهوب له

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 289 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.