• وجه الاستدلال: قال المجد ابن تيمية: وهو دليل على قبول الهدية برسالة الصبي، لأن عبد اللَّه بن بسر ﵁ كان كذلك مدة حياة رسول اللَّه ﷺ (١).
النتيجة: صحة الإجماع في قبول الإخبار بالهبة من الصغار والكبار.
[١٢٠ - ٢٤] عدم قبول الموهوب له الهبة رجوع بها إلى صاحبها
• المراد بالمسألة: إذا رفض الموهوب له الهبة، فإنه يدل على عدم قبوله لها، ومن ثم ترجع إلى الواهب، ولا تحل لغيره إلا بطيب من نفسه.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن المتصدق عليه أو الموهوب له أو المعطى أو المهدى إليه، إذا لم يقبل شيئًا من ذلك أنه راجع إلى من نفح له بشيء من ذلك، وأنه حلال يملكه] (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والشوكاني (٧).
قال العمراني: (الهبة والهدية وصدقة التطوع حكمها واحد. . . ولا يصح شيء من هذا كله إلا بالإيجاب والقبول) (٨).
قال القرافي: (قال ابن يونس: ويكفي قولك قبلت فيما في يدك، وإن لم تقل قبلت حتى مات بطلت) (٩).
قال المرداوي: (لو مات المتهب قبل قبوله: بطل العقد على الصحيح من المذهب) (١٠).