النتيجة: صحة الإجماع في أن عدم قبول الهبة رجوع بها إلى صاحبها.
[١٢١ - ٢٥] يجوز هبة كل المال
• المراد بالمسألة: يجوز للمرء أن يهب جميع ماله في حياته ما دام في حال الصحة، بخلاف حال الموت فإنه راجع للثلث.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وعمدة الجمهور (١) أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده، فإن كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى] (٢).
ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده] (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والحنابلة (٥).
قال السرخسي: (فإن قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين، فعليه أن يتصدق بجميع ما يملك) (٦). قال الموصلي: (ولو نذر أن يتصدق بملكه فهو على الجميع) (٧).
قال القرافي: (جوّز مالك الصدقة بماله كله. . . وكره مالك والأئمة هبة ماله كله لأجل بنيه) (٨).