Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 294

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
  4. [١٢١ - ٢٥] يجوز هبة كل المال

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما جاء عن: عمر بن الخطاب ﵁ قال: (أمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نتصدق فوافق مالًا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي فقال رسول اللَّه ﷺ: (ما أبقيت لأهلك؟ ) قلت: أبقيت لهم مثله، فأتى أبو بكر ﵁ بكل ما عنده فقال رسول اللَّه ﷺ: (ما أبقيت لأهلك؟ ) فقال: اللَّه ورسوله، فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدًا) (١).

• وجه الاستدلال: فيه أن النبي ﷺ قبل من أبي بكر أن يتصدق بماله كله، فدل على الجواز، والهبة في معنى الصدقة، لأنها من التبرعات.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: عمر بن الخطاب ﵁ (٢)، وعروة بن الزبير (٣)، والزهري (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥). فذهبوا إلى عدم جواز هبة كل المال.

• دليلهم:

الأول: عن أبي هريرة ﵁، قال رسول اللَّه ﷺ: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول) (٦).

• وجه الاستدلال: أنه إذا كان أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فلا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 294 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.