• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما جاء عن: عمر بن الخطاب ﵁ قال: (أمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نتصدق فوافق مالًا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي فقال رسول اللَّه ﷺ: (ما أبقيت لأهلك؟ ) قلت: أبقيت لهم مثله، فأتى أبو بكر ﵁ بكل ما عنده فقال رسول اللَّه ﷺ: (ما أبقيت لأهلك؟ ) فقال: اللَّه ورسوله، فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدًا) (١).
• وجه الاستدلال: فيه أن النبي ﷺ قبل من أبي بكر أن يتصدق بماله كله، فدل على الجواز، والهبة في معنى الصدقة، لأنها من التبرعات.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: عمر بن الخطاب ﵁ (٢)، وعروة بن الزبير (٣)، والزهري (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥). فذهبوا إلى عدم جواز هبة كل المال.
• دليلهم:
الأول: عن أبي هريرة ﵁، قال رسول اللَّه ﷺ: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول) (٦).
• وجه الاستدلال: أنه إذا كان أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فلا