Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 295

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
  4. [١٢٢ - ٢٦] لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم

شك أن ما زاد في الصدقة ونقص في الخير فلا أجر فيه، ولا فضل فيه، وأنه باطل ومحرم.

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه أن رجلًا أتى النبي ﷺ بمثل البيضة من الذهب، فقال: يا رسول اللَّه هذه صدقة ما تركت لي مالًا غيرها، فحذفه بها النبي ﷺ فلو أصابه لأوجعه، ثم قال: (ينطلق أحدكم فينخلع من ماله، ثم يصير عيالًا على الناس) (١).

• وجه الاستدلال: أن في رد النبي ﷺ صدقة الرجل دليل على حرمة التصدق بجميع المال (٢).

الثالث: عن كعب بن مالك ﵁ قال: قلت يا رسول اللَّه، إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى اللَّه وإلى رسوله. فقال رسول اللَّه ﷺ: (أمسك بعض مالك فهو خير لك) قال: فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر) (٣).

• وجه الاستدلال: أن عدم إذن النبي ﷺ لجابر بالتصدق بجميع ماله دليل على التحريم.

الرابع: أن كل عقد جمع حلالًا وحرامًا فهو عقد مفسوخ كله (٤).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز هبة كل المال وذلك للخلاف المذكور.

[١٢٢ - ٢٦] لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم

• المراد بالمسألة: أن المشاع من الأموال إذا كان مما ينقسم فلا تجوز هبته، كالدور، والأراضين، والمذروعات، والموزونات، والمكيلات، وأما

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 295 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.