Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 314

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض
  4. [١٣٠ - ٣] الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال

في الثلث، فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفًا لحكم اللَّه تعالى، ومشابهًا لمن وهب غير ماله) (١)

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز تصرف المريض في ثلث ماله.

[١٣٠ - ٣] الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال

• المراد بالمسألة: أن ما لزم المريض مرض الموت من حقوق الناس الواجبة في زمن مرضه يخرج من رأس ماله لا من الوصية كالحقوق الناشئة عن الجنايات والمعاوضات ونحو ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه. . فهو من رأس المال لا نعلم فيه خلافًا] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، وابن حزم من الظاهرية (٧).

قال ابن حزم: (فثبت يقينًا ضروريًا أن صدقة المريض خارجة من رأس ماله لا من ثلثه بنص حكمه ﷺ وبطل ما خالف هذا بيقين لا إشكال فيه) (٨).

قال الشيرازي: (. . . فأما الواجبات من ديون الآدميين وحقوق اللَّه تعالى كالحج والزكاة، فإنه إن لم يوص بها وجب قضاؤها من رأس المال

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 314 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.