Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 315

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض
  4. [١٣١ - ٤] تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف

دون الثلث) (١).

قال ابن مفلح: (ويخرج الواجبات كقضاء الدين والزكاة والحج من رأس المال أوصى بها أو لم يوص) (٢).

قال الدسوقي: (. . . ثم زكاة. . . ويوصي بإخراجها فمن رأس المال) (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع: الأول: لأن المريض تصرف في ماله لحاجة نفسه، فيقدم بذلك على وارثه (٤).

الثاني: ولأن هذا ليس من الوصية، وإنما الوصية التبرع (٥).

الثالث: ولأنه أيضًا في مقابلة عوض، والوصية تبرع محض (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال.

[١٣١ - ٤] تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف

• المراد من المسألة: أن الحامل إذا ضربها المخاض فهي في حكم المريض مرضًا مخوفًا، لأنها قد لا تسلم، ولذلك تصرفاتها المالية التي من قبيل التبرع في حدود الثلث.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمعوا أيضًا أنها إذا ضربها المخاض والطلق أنها كالمريض المخوف عليه لا ينفذ لها في مالها أكثر من ثلثها] (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 315 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.