Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 322

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض
  4. [١٣٤ - ٧] وصية البارز للقتال في الحرب كالمريض المخوف

كانتا متساويتين، فنقل عن المزني أنه مخوف عليهما) (١).

قال ابن قدامة: (ويحصل الخوف بغير ما ذكرناه في مواضع خمسة تقوم مقام المرض، أحدها إذا التحم الحرب، واختلطت الطائفتان للقتال) (٢).

قال الخطيب الشربيني: (والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى، والتحام قتال بين متكافئين أو قريبين من التكافؤ سواء أكانا مسلمين أم كافرين أم كافر ومسلم) (٣).

قال البهوتي: (ومن كان بين الصفين عند التحام حرب هو فيه واختلطت الطائفتان للقتال سواء كانتا متفقتين في الدين أو لا لوجود خوف التلف، وكانت كل واحدة منهما أي من الطائفتين مكافئة للأخرى، أو كانت إحداهما مقهورة وهو منها، فكمرض مخوف) (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن اللَّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أَموالكم، زيادة لكم في أعمالكم) (٥).

• وجه الاستدلال: أنه دلَّ بمفهوم العدد على أن الشخص ليس له أكثر من الثلث عند وفاته، وإذا أصيب بما يغلب هلاكه به، فكأنه متوفى، فليس له حق في ماله إلا الثلث.

الثاني: قياس المثل أو الأولى: لأن من كان كذلك فإنه يخاف الموت خوف المريض أو أكثر فكان مثله في عطيته (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داود (٧) وابن حزم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 322 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.