Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 332

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض
  4. [١٣٩ - ١٢] عدم صحة إقرار المريض بالدين لوارث

الأول: إقرار المريض لوارثه محلٌ للتهمة، وذلك أن سببها موجود وهو القرابة (١).

الثاني: ولأنه منع من الوصية له فلا يؤمن أن يزيد الوصية له فيجعلها إقرارًا (٢).

الثالث: ولأن حقوق الورثة تعلقت بمال الميت بالمرض، فصار محجورًا عليه في حقهم (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية (٤)، وهو قول عطاء (٥)، وطاووس (٦)، والحسن البصري (٧)، وأبو ثور (٨)، والأوزاعي (٩)، وإسحاق (١٠)، وداود وابن حزم من الظاهرية (١١) فذهبوا إلى جواز الإقرار بالدين لوارث.

قال الخطيب الشربيني: ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي، وكذا لوارث على المذهب (١٢).

• دليلهم: يستند الخلاف إلى عدة أدلة، منها:

الأول: لأنه لو أقر له في الصحة لنفذ، وكذا في المرض كالأجنبي (١٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 332 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.