Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 367

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية
  4. [١٥٤ - ١٣] وصية العبد موقوفة على إذن سيده

القرافي: (أربعة تجوز وصاياهم دون تصرفاتهم: الصبي والصبية، والمحجور عليه، والأحمق، والمصاب الذي يفيق أحيانًا في تلك الحال) (١).

قال البهوتي: (وتصح الوصية من المحجور عليه لسفه بمال) (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أنه عاقل فتصح وصيته كالصبي العاقل (٣).

الثاني: أنه تصح عبارته بدليل قبول إقراره بالعقوبة ونفوذ طلاقه (٤).

الثالث: أن وصيته تمحضت نفعا له من غير ضرر فانتفي بذلك المعنى الذي شرع الحجر لأجله، فصحت كعباداته، ولكونه بحاجة إلى الثواب (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز وصية البالغ المحجور عليه (٦).

[١٥٤ - ١٣] وصية العبد موقوفة على إذن سيده

• المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى العبد أو الأمة بوصية ولم يجزها السيد ثم مات على الرق فإن الوصية غير جائزة.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا -فيما نعلم- أن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 367 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.