Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
- الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية
- [١٤٢ - ١] مشروعية الوصية
- [١٤٣ - ٢] عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب
- [١٤٤ - ٣] وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي
- [١٤٥ - ٤] لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله
- [١٤٦ - ٥] بطلان الوصية إذا ردها الموصى له
- [١٤٧ - ٦] جواز رجوع الموصي في وصيته
- [١٤٨ - ٧] الوصية الصحيحة تكون من الحر البالغ العاقل
- [١٤٩ - ٨] لا تنفذ وصية من يهذي من علة
- [١٥٠ - ٩] لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق
- [١٥١ - ١٠] لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت
- [١٥٢ - ١١] يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل
- [١٥٣ - ١٢] تجوز وصية البالغ المحجور عليه
- [١٥٤ - ١٣] وصية العبد موقوفة على إذن سيده
- [١٥٥ - ١٤] تجوز الوصية مع وجود الدين، ويقدم الدين عليها أولا
- [١٥٦ - ١٥] لا تجوز الوصية بالمعصية ولا تنفذ
- [١٥٧ - ١٦] لا تصح الوصية بما لا يملك
- [١٥٨ - ١٧] يجوز الرجوع في الوصية
- [١٥٩ - ١٨] تصرف الموصي في الوصية يعتبر رجوعا فيها
- [١٦٠ - ١٩] بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن أجازها الورثة
- [١٦١ - ٢٠] تجوز الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة
- [١٦٢ - ٢١] تجوز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير مكتوبة إذا قرأها الشهود أو قرئت عليهم
- [١٦٣ - ٢٢] وقت اعتبار قيمة الوصية من المال الموصى به هو يوم موت الموصي