Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية

Bab dan daftar isi:

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية

Baca bab ini

  1. [١٤٢ - ١] مشروعية الوصية
  2. [١٤٣ - ٢] عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب
  3. [١٤٤ - ٣] وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي
  4. [١٤٥ - ٤] لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله
  5. [١٤٦ - ٥] بطلان الوصية إذا ردها الموصى له
  6. [١٤٧ - ٦] جواز رجوع الموصي في وصيته
  7. [١٤٨ - ٧] الوصية الصحيحة تكون من الحر البالغ العاقل
  8. [١٤٩ - ٨] لا تنفذ وصية من يهذي من علة
  9. [١٥٠ - ٩] لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق
  10. [١٥١ - ١٠] لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت
  11. [١٥٢ - ١١] يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل
  12. [١٥٣ - ١٢] تجوز وصية البالغ المحجور عليه
  13. [١٥٤ - ١٣] وصية العبد موقوفة على إذن سيده
  14. [١٥٥ - ١٤] تجوز الوصية مع وجود الدين، ويقدم الدين عليها أولا
  15. [١٥٦ - ١٥] لا تجوز الوصية بالمعصية ولا تنفذ
  16. [١٥٧ - ١٦] لا تصح الوصية بما لا يملك
  17. [١٥٨ - ١٧] يجوز الرجوع في الوصية
  18. [١٥٩ - ١٨] تصرف الموصي في الوصية يعتبر رجوعا فيها
  19. [١٦٠ - ١٩] بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن أجازها الورثة
  20. [١٦١ - ٢٠] تجوز الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة
  21. [١٦٢ - ٢١] تجوز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير مكتوبة إذا قرأها الشهود أو قرئت عليهم
  22. [١٦٣ - ٢٢] وقت اعتبار قيمة الوصية من المال الموصى به هو يوم موت الموصي