Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 374

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية
  4. [١٥٧ - ١٦] لا تصح الوصية بما لا يملك

صحيح الملك] (١).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [(ولا تصح) الوصية (بما لا يملكه الموصي) كالتوكيل اتفاقًا] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الشافعية في أحد الوجهين (٣).

قال النووي: (ويستحب أن يوصي من له مال) (٤).

قال القرافي: (تصح الوصية من كل حر مميّز مالك، فتبطل وصية العبد لأن ماله للسيد) (٥).

قال المرداوي: (والوصية مستحبة لمن ترك خيرًا كثيرًا) (٦). قال الدردير: (وركنها الذي تتوقف عليه موسى: وهو الحر المالك للموصَى به ملكًا تامًا) (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة حرمة بيع الإنسان ما لا يملك.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٨)، والشافعية في الوجه الآخر (٩)، والحنابلة في قول (١٠)، فذهبوا إلى أنه لا يشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى به ملكًا للموصي حين الوصية؛ فلو أوصى بما لا يملكه كان فضوليًا، ووصية الفضولي منعقدة موقوفة على إجازة المالك؛ فإن أجاز فهو بالخيار إن شاء سلمها وإن شاء لم يسلم كالهبة.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنه لا تصح الوصية بما لا يملك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 374 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.