Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 392

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به
  4. [١٦٤ - ٢٣] لا تستحب الوصية في يسير المال الذي يضر بالورثة

المال الكثير، فلا تشرع لمن له مال قليل) (١) فمن لم يترك إلا اليسير فليس مندوبًا إلى الوصية.

الثاني: عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال يا رسول اللَّه (. . أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: بالشطر يا رسول اللَّه؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، أو كبير) ثم قال له: (إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. .) (٢).

• وجه الاستدلال: أن الوصية في المال اليسير تخالف هذا الحديث لأنه لا يذر ورثته أغنياء، ففي هذا القول من النبي ﷺ دلالة على أن ترك ما فيه غنى للورثة خير من الوصية، ولا شك أن الوصية في المال التافه تتركهم غير أغنياء، فأفاد هذا أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الزهري (٤)، والشافعية (٥)، فذهبوا إلى استحباب الوصية ولو كان الموصي لا يملك إلا قليلًا.

قال الماوردي: (وأولى الأمرين به أن يعتبر حال ورثته، فإن كانوا فقراء، كان النقصان من الثلث أولى من استيعاب الثلث) (٦).

• دليلهم: ويستند خلافهم على عموم قول اللَّه ﷾: ﴿إِنْ تَرَكَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 392 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.