Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
- الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به
- [١٦٤ - ٢٣] لا تستحب الوصية في يسير المال الذي يضر بالورثة
- [١٦٥ - ٢٤] جواز الوصية بالمنفعة
- [١٦٦ - ٢٥] يجوز الوصية بالمنفعة بمقدار الثلث
- [١٦٧ - ٢٦] إذا تلف الموصى به قبل موت الموصي أو بعده فلا شيء للموصى له
- [١٦٨ - ٢٧] إذا حول الموصي ما أوصى به لفلان إلى غيره باللفظ الصريح فإنه يعد رجوعا عن الأول
- [١٦٩ - ٢٨] قلة المال وكثرته لا تؤثر في تحديد مقدار الوصية
- [١٧٠ - ٢٩] صحة الوصية بالمجهول