وارثًا بأن مات الابن قبل موت الموصي أو معه فصارت الوصية لوارث فبطلت لذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وقد أجمعوا أن الوصية تصح بموت الوصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الوصي] (١).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): [وأجمعوا على أن لزوم العمل بالوصية إنما هو بعد الموت] (٢).
وابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي] (٣).
ابن قدامة (٦٣٠ هـ) قال: [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت] (٤).
ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثًا بيوم الموت] (٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧).
قال العمراني: (. . . نتبين بالقبول أنها ملكت بموت الموصي) (٨).
قال الكاساني: (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت، فيستحق