Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
- الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
- الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له
Bab dan daftar isi:
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له
- [١٧٢ - ٣١] مشروعية الوصية للأقارب وأنهم أولى من الأجانب
- [١٧٣ - ٣٢] من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد
- [١٧٤ - ٣٣] تجوز الوصية لأكثر من واحد
- [١٧٥ - ٣٤] إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية
- [١٧٦ - ٣٥] إذا أقر الوارث بكلام متصل أن مورثه أوصى لاثنين شيئا واحدا ولا بينة لديهما اقتسماه
- [١٧٧ - ٣٦] لا تجوز الوصية لوارث
- [١٧٨ - ٣٧] لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة
- [١٧٩ - ٣٨] ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي
- [١٨٠ - ٣٩] جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين
- [١٨١ - ٤٠] الوصية بلفظ البنات تقصر عليهن
- [١٨٢ - ٤١] صحة الوصية للحمل
- [١٨٣ - ٤٢] الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس المال لا من الثلث
- [١٨٤ - ٤٣] جواز الوصية للذمي
- [١٨٥ - ٤٤] جواز قبول المسلم وصية الذمي
- [١٨٦ - ٤٥] يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية بقدر حصته
- [١٨٧ - ٤٦] تجوز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط
- [١٨٨ - ٤٧] الوصية للأقارب تشمل أولادهم
- [١٨٩ - ٤٨] جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورا كان أو غير محصور
- [١٩٠ - ٤٩] الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له
- [١٩١ - ٥٠] تبطل الوصية إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي
- [١٩٢ - ٥١] لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له